Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٢/ ٢٢١

احترازٌ من القصاص والعفو، فإنه تخفيف من الله ورحمة، ولا يسمى رُخْصةً؛ (لأنَّه قاعدة كلية) (١).

وقولنا: "مع قيام المانع" احتراز مِنْ أن يكون منسوخًا، كالآصار التي كانت على مَنْ قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرًا وتسهيلا، ولا يُسَمَّى ناسخها رخصة (٢).

وقول المصنف: "على خلاف الدليل" هو معنى قولنا: مع قيام المانع.

وقوله: "لعذر" (٣) يريد به التسهيل في بعض الأحوال، فيخرج به التخصيص ونحوه، ويستقيم به حَدُّ الرخصة.

وقوله: "كحِلِّ"، لو قال: كإحلال - كان أحسن؛ لأنَّ نوع الحكم الإحلال لا الِحلُّ، وقد عُهد له مثل هذا التَّسَمّح (٤)، و (٥) مَنْ يفسر (٦) الرخصة باليسر يكون (٧) الحلُّ مطابقًا بغير تسمح (٨).