Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (الثاني: ما نهي عنه شرعا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفعل غير المكلف)

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٢/ ١٦٧

(الثاني: ما نُهِي عنه شرعًا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفِعْلِ غير المكلف)

(١).

الحكم ينقسم بذاته إلى التحسين والتقبيح، وتنقسم صفة الفعل الذي هو مُتَعَلَّقُه إلى الحُسْن والقُبْح، ويتبع ذلك انقسامُ اسمه إلى حَسَنٍ وقبيح؛ فلذلك قسَّم الفعل إلى ما نُهِي عنه شرعًا وهو القبيح، وما لم يُنه عنه شرعًا وهو الحَسَن (٢)، ومنه يُعْرَف الحُسْن والقُبْح والتحسين والتقبيح.

وإطلاق الحُسْن على الواجب والمندوب لا شك فيه، وعلى المباح فيه خلاف، والأصح إطلاقه عليه (٣)؛ للإذن فيه؛ ولجواز الثناء على فاعله وإن لم يُؤمر بالثناء عليه.

وفِعْلُ الله حسَن باتفاق مَنْ به (٤) يُعتمد؛ لوجوب الثناء عليه.