Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام"

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٢/ ٨٣

وعلى هذا لا تكون الأحكام مُخْرِجة (١) للتصورات، وإنما تَخْرج بقوله بعد ذلك: "المكتسب من أدلتها"، فإن التصور يُكْتسب من التعريفات لا من الأدلة.

وكل مَنْ تكلم على الحد جعل قولَه: "الأحكام" - مُخْرِجًا للتصورات، و (٢) هذا سؤال قوي (٣)، وجوابه: أنَّ الحكم لفظ مشترك والمراد به هنا هو (٤) المعنى الأول.

فإن قلتَ: الألفاظ المشتركة لا تُستعمل في الحدود من غير بيان، وأيضا فإنه (٥) قال: الفقه العلم بالأحكام الشرعية، ثم عَرَّف الحكمَ الشرعي بالخطاب، فاستحال أن يكون غيره، وإلا لما انتظم الكلام (٦).

قلت: ينتظم من جهة أَنَّه إذا عَرَف أنَّ الحكم الشرعي الخطاب الموصوف ترتب عليه حكمُنا (٧) بثبوت ذلك الخطاب أو نفيه، وهذا هو