Printed page ٧/ ٢٩٦١
السيرة (١).
وأيضًا في سند الحديث سفيان بن وكيع وقد قال فيه أبو زرعة (٢) متّهم بالكذب (٣) (٤).
قال:
(الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق)
.
هذه المسألة فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز
فنقول: أمّا الاستفتاء في الفروع، فهو جائز على ما سلف فيه من