الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي
Printed page ٧/ ٢٩٤٦
واستدل المصنف على اختياره بالإجماع عليه في زماننا (١).
وهذا قد ذكره الإمام فقال: انعقد الإجماع في زماننا هذا على جواز العمل بهذا النّوع لأنّه ليس في هذا الزمان مجتهد، والإجماع حجّة (٢).
ولقائل أنْ يقول: لا يجامع قولك: ليس في هذا الزمان مجتهد (٣). قولك: إجماع أهل هذا الزمان حجّة؛ لأنَّ الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين (٤).
قال:
(الثانية يجوز الاستفتاء للعامي
لعدم تكليفهم في شيء من الأعصار بالاجتهاد وتفويت معائشهم واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه دون المجتهد؛ لأنّه مأمور بالاعتبار.
قيل: معارض بعموم ﴿فَاسْأَلُوا﴾، ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.