Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي الثانية يجوز الاستفتاء للعامي

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٧/ ٢٩٤٦

واستدل المصنف على اختياره بالإجماع عليه في زماننا (١).

وهذا قد ذكره الإمام فقال: انعقد الإجماع في زماننا هذا على جواز العمل بهذا النّوع لأنّه ليس في هذا الزمان مجتهد، والإجماع حجّة (٢).

ولقائل أنْ يقول: لا يجامع قولك: ليس في هذا الزمان مجتهد (٣). قولك: إجماع أهل هذا الزمان حجّة؛ لأنَّ الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين (٤).

قال:

(الثانية يجوز الاستفتاء للعامي

لعدم تكليفهم في شيء من الأعصار بالاجتهاد وتفويت معائشهم واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه دون المجتهد؛ لأنّه مأمور بالاعتبار.

قيل: معارض بعموم ﴿فَاسْأَلُوا﴾، ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.