Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٦/ ٢٥٦٨

الأصحاب (١). قال الرافعي: واتفقوا على أنَّه يجوز ابتداء أن يأذن للمستولدة (٢) (٣).

الثالث: أن يكون دافعًا ورافعًا (٤) كالرضاع فإنّه يمنع من ابتداء النكاح ومن دوامه إذا طرأ.

وكذا اللعان إذا طرأ قطع ومنع الابتداء وحرم على التأبيد.

وألحق بهذا أم زوجتك فإنّ نكاحك بنتها إذا وجد (٥) مانع من أن يبتدئ عليها عقدًا، ولو كنت قد عقدت على أمّها ولم تدخل بها لجاز لك نكاح بنتها وانقطع به نكاح الأم.

وأقسام هذا النوع كثيرة أعني كون الشيء يمنع من الدوام والابتداء.

قال:

(الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين)

.

هذه المسألة مبنية على جواز تعدد الحكم لعلّة واحدة. (٦) فلنذكر المبني