Printed page ٥/ ١٧٨٨
واختار ابن الحاجب قولًا رابعًا من هذه الثلاثة: وهو الوقف بالنسبة إليه ﷺ، والقول بالنسبة إلينا؛ لظهور ترجُّحِ القولِ، فيُعْمل به في حقنا، لا في حقه؛ إذ لسنا مكلَّفين في حقه بشيء (١) (٢) . وهذا هو الذي أشعر به اختيار صاحب الكتاب؛ لأنه قال: "فالأخذ بالقول في حقنا"، وسكت عن حقه ﷺ (٣) (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= ١/ ٥٥٧.
(١) أي: لسنا مُتَعَبَّدين بالعلم بما كلِّف به ﵌، ومن ثَمَّ فلا ضرورة بنا إلى الترجيح في حقه ﷺ. انظر: شرح المحلي وحاشية البناني ٢/ ١٠٠ - ١٠١. ↩︎
(٢) وهذا القول الرابع هو الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى في "جع الجوامع". انظر: شرح المحلي على الجمع ٢/ ١٠٠، منتهى الوصول ص ٥١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٦. ↩︎
(٣) كذا قال البدخشي ﵀ في مناهج العقول ٢/ ٢٠٧، وقال الإسنوي ﵀: "وهو ظاهر في اختيار ما اختاره ابن الحاجب". نهاية السول ٣/ ٤٦، وجزم الجاربردي ﵀ بأن هذا هو اختيار المصنف. انظر: السراج الوهاج ٢/ ٧٠٥، وهذا هو الذي اختاره الأصفهاني في شرحه للمنهاج ٢/ ٥١٥، ولم يتعرض إلى أن المصنف قد أشار إليه، وكأنه - والله أعلم - يعتقد أن هذا ظاهرٌ من كلامه. ↩︎
(٤) انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٨٥، الحاصل ٢/ ٦٣٠، التحصيل ١/ ٤٤١، نهاية الوصول ٥/ ٢١٦٧، نهاية السول ٣/ ٣٤، السراج الوهاج ٢/ ٧٠٣، الإحكام ١/ ١٩٠، المعتمد ١/ ٣٥٩، المستصفى ٣/ ٤٧٥ (٢/ ٢٢٦)، المحلى على الجمع ٢/ ٩٩، البحر المحيط ٦/ ٤٣، البرهان ١/ ٤٩٦، التلخيص ٢/ ٢٥٢، شرح التنقيح ص ٢٩٢، إحكام الفصول ص ٣١٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٦، تيسير التحرير ٣/ ١٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٢، شرح الكوكب ٢/ ١٩٨، التمهيد ٢/ ٣٣٠، أفعال الرسول ﷺ ٢/ ١٧١، د/ محمد الأشقر. ↩︎