واعلم أن هذه الفائدة ليس لها كبير (١) تعلق بما نحن فيه من الشرح، ولكن (لما (٢) عظم) (٣) موقعها حَسُن إيرادها.
قال:
(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل
، أو ببدل أثقل، كنسخ وجوب تقديم النجوى، والكفِّ عن الكفار بالقتال. استدل بقوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾(٤). قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرًا).
المسألة مشتملة على بحثين:
أحدهما: في جواز نسخ الشيء (٥) لا إلى بدل. ذهب إليه الجمهور، وخالف فيه قوم من أهل الظاهر، وكذلك المعتزلة، كما قال القاضي في "مختصر التقريب" (٦).