Printed page ٥/ ١٦٥٠
فنقول: اختلف العلماء في هذه الآية:
فذهب جمهور المفسرين إلى أنها منسوخة (١) بقوله: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٢) ، كما ادعاه الأصوليون (٣) ، وهو الذي رواه البخاري في الصحيح عن ابن عباس (٤) .
وذهب مجاهد (٥) ، كما رواه البخاري بسنده إليه: إلى أنها غير منسوخة، وأنها إن لم تختر السكنى (٦) كانت عدتها أربعة
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٧٤، ٢٢٦، جامع البيان ٥/ ٢٥٤، تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٦. ↩︎
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٣٤. ↩︎
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٤٦٠، شرح التنقيح ص ٣٠٦، الإحكام ٣/ ١١٧، شرح الكوكب ٣/ ٥٥٧. ↩︎
(٤) انظر: صحيح البخاري ٤/ ١٦٤٧، كتاب التفسير، باب: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ... ﴾ رقم ٤٢٥٧، فتح الباري ٨/ ١٩٣، عمدة القاري ١٥/ ٣٧، وكذا أخرجه ابن جرير في التفسير ٥/ ٢٥٥، رقم ٥٥٧٤، ٥٥٨٥، وانظر: تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٦، شرح السنة للبغوي ٩/ ٣٠٢. ↩︎
(٥) هو مجاهد بن جَبْر، أبو الحجاج المخزوميّ مولاهم، المكي. ثقةٌ إمام في التفسير وفي العلم، وهو تابعيٌّ متفق على جلالته وإمامته. قاال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباسٍ ثلاثين مرة. وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وقال أبو نُعيم: مات مجاهد وهو ساجد سنة ثنتين ومائة. انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٤٦٦، حلية ٣/ ٢٧٩، سير ٤/ ٤٤٩، تهذيب ١٠/ ٤٢، تقريب ص ٥٢٠. ↩︎
(٦) أي: البقاء في بيت زوجها وأخذ النفقة من ماله، كما هو مقتضى آية: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ . = ↩︎