Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٥/ ١٦٤٨

بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١). قال: قد تعتد الحامل بسنة. قلنا: لا بل تعتد (٢) بالحمل، وخصوص السَّنَة لاغٍ. وأيضًا تقديم (٣) الصدقة على نجوى الرسول وَجَبَ بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾ (٤) الآية، ثم نُسخ. قال: زَالَ لِزَوال سَبَبِه، وهو التمييز بين المنافق وغيره. قلنا: زال كيف كان. احتج بقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾ (٥). قلنا: الضمير للمجموع).

اللائق بهذه المسألة أن تُذكر في الفصل التالي لهذا الفصل الذي أودعه: ما يَنْسخ، وما يُنْسخ.

وحاصلها: أن نسخ جميع القرآن ممتنع إجماعًا، كما صرح به بعضهم (٦)، وأشار إليه المصنف في آخر المسألة، وكذا الإمام في أثنائها (٧).

وأما نسخ بعضه - فجائز، ومنع منه (٨) أبو مسلم الأصبهاني، كما