Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٥/ ١٥٨١

قال:

(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

؛ لأن اليد تحتمل الكل والبعض، والقطع: الشَّق والإبانة. والحق أن اليد للكل، وتُذكر للبعض مجازًا. والقطع: الإبانة (١)، والشق إبانة).

قال بعضهم: آية السرقة - يعني: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٢) - مجملةٌ في اليدِ والقطع. أما اليد: فلأنها تطلق على العضو من أصل المنكب، وعَلَيْه من الكوع (٣)، وعليه من أصول الأنامل. وإذا أُطْلقت (٤) على الكل والبعض، ولم يُعلم المراد؛ فتكون مجملةً.

وأما القطع: فلأنه قد يراد به (الشَّق، أي: الجَرْح فقط، كما يقال: بَرَى فلانٌ قلمَه فقطع يده. وقد يراد به) (٥) الإبانة (٦).