Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (الخامسة: العادة (التي قررها رسول الله)

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٤/ ١٤٩٦

حجة على أن القليلَ ينجس وإن لم يتغير، فيكون هذا المفهوم تخصيصًا لمنطوق الأول. وقد سبق الكلام على الحديثين.

ولم يُمَثِّل لمفهوم الموافقة لظهوره، ومثاله: أن يقول: مَنْ أساء إليك فعاقِبْه. ثم يقول: إنْ أساء إليك زيد فلا تقل له أفّ (١).

قال:

(الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله)

(٢) ﷺ تخصيص (٣)، وتقريره ﵊ على مخالفة العام تخصيص له، فإن ثبت: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" رفع (٤) عن الباقين).

هذه المسألة مشتملة على بحثين:

الأول: أن العادة هل تخصِّص العموم؟ واعلم أنَّ كلامَ مَنْ أطلق القولَ في أن العادة هل تخصص - يحتمل شيئين (٥):