Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ٢/ ٣٢

القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الثلاثمئة [النقود]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل ضم النقود بعضها إلى بعض في تكميل النصاب باعتبار معنى المالية (١) ". [ضابط]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النقود وإن اختلفت أنواعها - من ذهب - أو فضة - باعتبار ماليتها يضم بعضها إلي بعض عند إرادة تكميل النصاب لأنها ثمن الأشياء وقيمها (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان لرجل عشرة مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة فيضم أحد المالين إلى الآخر ليكمل النصاب فتجب فيه الزكاة؟