موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ٢/ ٣٢
القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الثلاثمئة [النقود]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل ضم النقود بعضها إلى بعض في تكميل النصاب باعتبار معنى المالية (١) ". [ضابط]
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النقود وإن اختلفت أنواعها - من ذهب - أو فضة - باعتبار ماليتها يضم بعضها إلي بعض عند إرادة تكميل النصاب لأنها ثمن الأشياء وقيمها (٢).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان لرجل عشرة مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة فيضم أحد المالين إلى الآخر ليكمل النصاب فتجب فيه الزكاة؟