موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١٢/ ٣٦
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
امرأة تزوّجها عبد أبيها. فهل يصحّ هذا الزّواج أو لا يصحّ؟ بناء على الطّوارئ، وهي فيما إذا مات الأب وورثته ابنته، فإنّه ينفسخ نكاحها بالعبد. فقد كره مالك ﵀ هذا الزّواج مراعاة للطّوارئ.
ومنها: إذا بدّل تمراً أو حبّاً رديئاً ناقصاً بجيّد كامل لنفاقه في بعض البلدان، ورواجه في بعض الأزمنة. فهل يصحّ؟
ومنها: إذا رأى شخص أن لا يتاجر في البيع والصّرف خوفاً من استحقاق المبيع. هل له ذلك؟
ومنها: اقتضاء المحمولة عن السّمراء (١)، لارتفاعها وقت الزّراعة. أو اقتضاء القمح من الشّعير إذا كان ذلك قبل الأجل وهو من قرض (٢)؟.