Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١٢/ ٣٥

القاعدة الثّامنة عشرة [الطّوارئ]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل تراعى الطّوارئ (١)؟.

وفي لفظ سبق: الطّوارئ هل تراعى أم لا (٢)؟ وينظر من قواعد حرف الطّاء القاعدة ١٤.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الطّوارئ: جمع طارئ: وهو الأمر الذي يحدث فجأة وينزل بغتة (٣).

والمراد بمراعاة الطّوارئ: الاعتداد بها، واعتبارها في تنزيل الأحكام عليها، فهل تعتبر الطّوارئ والنّوازل في الأحكام وتنزل عليها أو لا تعتبر؟ خلاف.

ومفاد القاعدة: هل يعتدّ بعواقب الأمور ونتائجها قبل وقوعها، فيمنع التّصرّف بناء على تلك النّتائج أو لا يمنع؟. وقيل: تراعى الطّوارئ القريبة دون البعيدة.