موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١٢/ ٣٥
القاعدة الثّامنة عشرة [الطّوارئ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل تراعى الطّوارئ (١)؟.
وفي لفظ سبق: الطّوارئ هل تراعى أم لا (٢)؟ وينظر من قواعد حرف الطّاء القاعدة ١٤.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الطّوارئ: جمع طارئ: وهو الأمر الذي يحدث فجأة وينزل بغتة (٣).
والمراد بمراعاة الطّوارئ: الاعتداد بها، واعتبارها في تنزيل الأحكام عليها، فهل تعتبر الطّوارئ والنّوازل في الأحكام وتنزل عليها أو لا تعتبر؟ خلاف.
ومفاد القاعدة: هل يعتدّ بعواقب الأمور ونتائجها قبل وقوعها، فيمنع التّصرّف بناء على تلك النّتائج أو لا يمنع؟. وقيل: تراعى الطّوارئ القريبة دون البعيدة.