Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٤٧١

القاعدة الرابعة بعد الثلاثمئة [التيمم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل في باب التيمم أن يكون حكمه مأخوذاً من المسح على الخفين (١) ".

خلافاً للشافعي في بعض المسائل المبنية على هذا الأصل.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تشير هذه القاعدة إلى حكم نوعين من أنواع الطهارة بالمسح في أيهما أصل.

فعند الحنفية: أن المسح على الخفين أصل في المسح ويحمل عليه في الأحكام التيمم, لأنه مسح، وإن كان المسح على الخفين بالماء ومسح التيمم بالتراب.

وقد خالف الشافعي ﵁ في بعض المسائل المبنية على هذا الأصل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند الحنفية يجوز التيمم قبل وقت الصلاة, لأنه مسح أقيم مقام الغسل فأشبه المسح على الخفين، والمسح على الخفين يجوز قبل دخول وقت الصلاة.

وأما عند الشافعي (٢) ﵁ وعند مالك (٣) ﵁ ورواية عن أحمد (٤) ﵁، فإنه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت.