موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ٤٧٢
ومنها أن المتيمم إذا فرغ من الصلاة ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا تلزمه الإعادة عند الحنفية ولا عند الشافعي وأحمد ﵄، وأما عند الإمام مالك بن أنس فيلزمه الإعادة استحباباً (١)
ومنها أن المتيمم إذا فرغ من الصلاة ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا تلزمه الإعادة عند الحنفية ولا عند الشافعي وأحمد ﵄، وأما عند الإمام مالك بن أنس فيلزمه الإعادة استحباباً (١)