موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ٤٠٢
القواعد: السابعة والثلاثون بعد المئتين والثامنة والثلاثون بعد المئتين والتاسعة والثلاثون بعد المائتين والأربعون بعد المائتين [إجتماع الإشارة والعبارة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" إشارة الناطق كعبارته (١) ".
وفي لفظ: "إجتماع الإشارة والعبارة (٢) ".
وفي لفظ: "إشارة الناطق وفيم تعتبر (٣) ".
وفي لفظ: "الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر عندنا إلا في مسائل (٤) ".
وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (٥) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة (٦) ".