موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ٤٠١
القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة (١) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة والتسمية واختلف موجبهما غُلَّبت الإشارة (٢) ".
وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (٣) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن الإشارة إلى الشيء أقوى في تعيينه من العبارة والتسمية، والمراد بالإضافة هنا ذكر الشيء مضافاً إلى حكمه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: زوجتك بنتي فاطمة وأشار إلى ابنته عائشة وقال هذه، جاز نكاح المشار إليها دون ما نطق باسمها , لأن الإشارة أقوى (٣).