Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٤٠١

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة (١) ".

وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة والتسمية واختلف موجبهما غُلَّبت الإشارة (٢) ".

وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (٣) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن الإشارة إلى الشيء أقوى في تعيينه من العبارة والتسمية، والمراد بالإضافة هنا ذكر الشيء مضافاً إلى حكمه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: زوجتك بنتي فاطمة وأشار إلى ابنته عائشة وقال هذه، جاز نكاح المشار إليها دون ما نطق باسمها , لأن الإشارة أقوى (٣).