موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ١٠٤٣
فمفاد القاعدة: أنّ الأحكام الشّرعيّة لا تبنى على أسبابها الخاصّة - إلا بدليل مخصّص - وإنّما تبنى على الألفاظ الدّالة على السّبب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مسألة العرايا: وردت في الفقراء، فهل تختص بهم؟ الرّاجح أنّها لا تختصّ؛ لأنّ اللفظ المبيح عام، ورد على سبب وهو الحاجة، والعبرة بعموم اللفظ دون قصره على سببه.
ومنها: قوله ﷺ: "الولد للفراش" (١) لا يختصّ بالمولود في قصّة زمعة، بل يعمل به في كلّ مولود ولد على فراش الرّجل.