موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٨٨٧
القاعدة الخامسة والأربعون [الموقّتون]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا عبرة بقول الموقّتين (١). ولو عدولاً.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالموقّتين هنا: هم أهل الحساب والتّوقيت، الّذين يحسبون دخول الشّهر وخروجه تبعاً للمنازل أو النّجوم.
فلا حجّة في قول أهل الحساب في اعتبار ابتداء الشّهر أو انتهائه، إنّما العبرة بالرّؤية نصّاً.
والدّليل قوله ﷺ: "إنّا أمّة أميَّة لا نكتُب ولا نحسُب الشّهر هكذا وهكذا، يعني مرّة تسعة وعشرين ومرّة ثلاثين" (٢).
وقوله ﷺ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" (٣).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ثبت رؤية هلال الشّهر - رمضان أو غيره - في أي بلد