Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٨٨٧

القاعدة الخامسة والأربعون [الموقّتون]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا عبرة بقول الموقّتين (١). ولو عدولاً.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالموقّتين هنا: هم أهل الحساب والتّوقيت، الّذين يحسبون دخول الشّهر وخروجه تبعاً للمنازل أو النّجوم.

فلا حجّة في قول أهل الحساب في اعتبار ابتداء الشّهر أو انتهائه، إنّما العبرة بالرّؤية نصّاً.

والدّليل قوله ﷺ: "إنّا أمّة أميَّة لا نكتُب ولا نحسُب الشّهر هكذا وهكذا، يعني مرّة تسعة وعشرين ومرّة ثلاثين" (٢).

وقوله ﷺ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ثبت رؤية هلال الشّهر - رمضان أو غيره - في أي بلد