Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٨٨٨

وجب على جميع البلدان الاتّباع.

قال في الدّر المختار: واختلاف المطالع غير معتبر - في ظاهر المذهب الحنفي - وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى، فيُلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب، إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب، وهو المعتمد عند المالكيّة والحنابلة؛ لتعلّق الخطاب عامّاً بمطلق الرّؤية في حديث "صوموا لرؤيته" (١).