Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٨٨٢

القاعدة الثّانية والأربعون [خطأ الظّن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا عبرة بالظّنّ البيِّن خطؤه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظنّ ثمّ تبيّن خطأ ذلك الظّنّ فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه. وينظر من قواعد حرف الظاء القاعدة رقم ٧.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المجتهد في المسائل الظّنّيّة إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى، فيجب عليه الرّجوع عن قوله الأوّل الّذي ظهر خطؤه، إلى ذلك القول الآخر.

ومنها: إذا ظنّ الماء نجساً ثمّ توضّأ منه. ثمّ تبيّن أنّه طاهر. جاز وضوءه إذا لم يصلّ به، وأما إذا صلّى فيعيد الصّلاة الّتي صلاّها قبل تبيّن طهارة الماء.