موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٨٨٢
القاعدة الثّانية والأربعون [خطأ الظّن]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا عبرة بالظّنّ البيِّن خطؤه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظنّ ثمّ تبيّن خطأ ذلك الظّنّ فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه. وينظر من قواعد حرف الظاء القاعدة رقم ٧.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المجتهد في المسائل الظّنّيّة إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى، فيجب عليه الرّجوع عن قوله الأوّل الّذي ظهر خطؤه، إلى ذلك القول الآخر.
ومنها: إذا ظنّ الماء نجساً ثمّ توضّأ منه. ثمّ تبيّن أنّه طاهر. جاز وضوءه إذا لم يصلّ به، وأما إذا صلّى فيعيد الصّلاة الّتي صلاّها قبل تبيّن طهارة الماء.