Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٨٨١

القاعدة الحادية والأربعون [الخطّ - الكتابة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا عبرة بالخطّ عندنا - أي الحنفيّة - إلا في مسائل (١).

وفي لفظ آت: لا يعتمد على الخطّ ولا يعمل به (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالخطّ: الكتابة.

فما وجد مكتوباً فلا يعتدّ به، ولا يعمل بمضمونه؛ لاحتمال التّزوير، والخطّ يشبه الخطّ. هذا عند أبي حنيفة ﵀.

وأمّا عند تلاميذ أبي حنيفة والأئمة الآخرين، فإنّ الخطّ والكتابة تعتبر حجّة ويعمل به إذا كان الكتاب قد كتب بالطّريقة المتعارف عليها.

وقد سبق في قواعد حرف الكاف - أنّ الكتاب كالخطاب.

وسيأتي مزيد بيان مع الأمثلة تحت القاعدة الآتية رقم ١٤٠.