موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٨٨١
القاعدة الحادية والأربعون [الخطّ - الكتابة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا عبرة بالخطّ عندنا - أي الحنفيّة - إلا في مسائل (١).
وفي لفظ آت: لا يعتمد على الخطّ ولا يعمل به (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالخطّ: الكتابة.
فما وجد مكتوباً فلا يعتدّ به، ولا يعمل بمضمونه؛ لاحتمال التّزوير، والخطّ يشبه الخطّ. هذا عند أبي حنيفة ﵀.
وأمّا عند تلاميذ أبي حنيفة والأئمة الآخرين، فإنّ الخطّ والكتابة تعتبر حجّة ويعمل به إذا كان الكتاب قد كتب بالطّريقة المتعارف عليها.
وقد سبق في قواعد حرف الكاف - أنّ الكتاب كالخطاب.
وسيأتي مزيد بيان مع الأمثلة تحت القاعدة الآتية رقم ١٤٠.