موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٨٠١
القاعدة السّابعة والأربعون [الشّرع الباطل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ليس للعبد شرع ما ليس بمشروع (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها، فكما أنّه ليس للعباد نصب الأسباب كذلك ليس لهم أن يشرّعوا ما لم يشرّعه الله ﷿ أو رسوله ﷺ؛ لأنّ العبادات توقيفيّة، ليس للعباد مدخل في مشروعيّتها، كذلك ليس للعباد أن يشرّعوا أموراً حاربها الشّرع أو أبطلها وحكم بخلافها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ليس للعباد تشريع أحكام تخالف شرع الله كتحليل الرّبا وتسميته بغير اسمه، كأن يسمّونه فوائد أو عوائد أو غير ذلك.
ومنها: تشريع أحكام تخالف شرع الله بحُجّة عدم المواطنة أو عدم الجنسيّة أو غير ذلك من الأحكام الوضعيّة البشريّة الّتي جعلت الأمّة الواحدة أُمماً.
ومنها: تحليل الخمر وتسميتها بغير اسمها كأن تسمّى - مشروبات روحيّة -.
ومنها: إباحة الاختلاط والتّكشّف باسم المدنيّة والتّحضّر والتّقدّم وغير ذلك.