Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٨٠١

القاعدة السّابعة والأربعون [الشّرع الباطل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ليس للعبد شرع ما ليس بمشروع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها، فكما أنّه ليس للعباد نصب الأسباب كذلك ليس لهم أن يشرّعوا ما لم يشرّعه الله ﷿ أو رسوله ﷺ؛ لأنّ العبادات توقيفيّة، ليس للعباد مدخل في مشروعيّتها، كذلك ليس للعباد أن يشرّعوا أموراً حاربها الشّرع أو أبطلها وحكم بخلافها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ليس للعباد تشريع أحكام تخالف شرع الله كتحليل الرّبا وتسميته بغير اسمه، كأن يسمّونه فوائد أو عوائد أو غير ذلك.

ومنها: تشريع أحكام تخالف شرع الله بحُجّة عدم المواطنة أو عدم الجنسيّة أو غير ذلك من الأحكام الوضعيّة البشريّة الّتي جعلت الأمّة الواحدة أُمماً.

ومنها: تحليل الخمر وتسميتها بغير اسمها كأن تسمّى - مشروبات روحيّة -.

ومنها: إباحة الاختلاط والتّكشّف باسم المدنيّة والتّحضّر والتّقدّم وغير ذلك.