Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٣٣

القاعدة الخامسة عشرة [الفرع وأصله]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الفرع المختص بأصلِ وجودُه يَدُلُّ على وجود أصله (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة ذات دلالة عقلية صحيحة، وهي أن الفرع المخصوص بأصل لا يمكن أن يوجد بدون أصله، وإلا كان هو أصلاً قائماً بذاته، والفرض أنه فرع مختص بأصل.

فمفاد القاعدة: أن هذا الفرع يدل وجوده على وجود أصله قطعاً؛ لأنه لا فرع إلا بأصل. وأما الأصل فقد يوجد بدون فرع.

فوجود الفرع دليل آني على وجود أصله لا علة له.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

وجود الوكيل عن موكّله يدل قطعاً على وجود أصله وهو الموكل.