Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٣٢

تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (١). وأما قراءة الفاتحة بخصوصها فهو واجب، لأنه ثبت بدليل ظني فيه شبهة، وهو خبر الآحاد.

ومنها: الطواف بالبيت فرض، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ (٢). وأما الطهارة للطواف فهي واجبة وليست شرطاً في صحة الطواف كما في الصلاة، لأن الطهارة للطواف ثبتت بدليل ظني غير صريح. وهو الحديث القائل: "الطواف بالبيت صلاة" (٣)، وحديث "إن الطواف بالبيت مثل الصلاة" (٤).

ومنها: صدقة الفطر واجبة لا فريضة - خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى الذي يقول بفرضيتها. وهي واجبة عند الحنفية لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب لعلم اليقين، وهو خبر الواحد.