Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٦/ ٢٥٤

القاعدة الثالثة [الضرر الخاص، الضرر العام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرر الخاص يُتحمل لدفع ضرر عام (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة السابقة، وإن كانت أخص منها موضوعاً؛ لأن الضرر الخاص يدخل ضمن الضرر الأخف، والضرر العام يدخل ضمن الضرر الأشد.

فمفاد القاعدة: أنه عند تعارض ضررين: أحدهما خاص بفرد أو جماعة أو طائفة، والآخر ضرر عام بجماعة المسلمين - ولا بد من ارتكاب أحدهما لدفع الضرر الآخر - فيرتكب الضرر الأخف وهو الضرر الخاص، ولا يرتكب الضرر الأشد وهو الضرر العام.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسرى المسلمين أو النساء أو الصبيان؛ لدفع ضررهم عن عموم الجماعة المسلمة، ولكن ينوى بالرمي الكفار لا الأسرى ولا النساء ولا الصبيان.

ومنها: جواز الحجر على الطبيب الجاهل حرصاً على أرواح الناس. والحجر على المفتي الماجن حرصاً على دين الناس.