Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ١٩٢

القاعدة الحادية والثمانون [غاية الشيء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشيء لا يكون غاية لنفسه (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

غاية الشيء: حدُّه ومنتهاه.

فمفاد القاعدة: أن الغاية غير المغيا، فالمغيا له غاية هي غيره، وحكمها غير حكمه، ولا يمكن أن يكون الشيء غاية لنفسه, لأن المغيا لا يكون هو الغاية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

في قوله تعالى ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ (٢). فليلة القدر مغياة وغايتها طلوع الفجر، فطلوع الفجر غير الليلة، وحكمه غير حكمها.

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٣). فالأكل والشرب مغيا والفجر غاية، وهما مختلفان.

ومنها: إذا قال لزوجه: أنت طالق ما لم تلدي أو تحملي أو تحيضي، وقع الطلاق. بمجرد سكوته؛ لأنه جعلها طالقاً في وقت لا تلد فيه أو تحيض بعد