موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٥/ ١٩٢
القاعدة الحادية والثمانون [غاية الشيء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشيء لا يكون غاية لنفسه (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
غاية الشيء: حدُّه ومنتهاه.
فمفاد القاعدة: أن الغاية غير المغيا، فالمغيا له غاية هي غيره، وحكمها غير حكمه، ولا يمكن أن يكون الشيء غاية لنفسه, لأن المغيا لا يكون هو الغاية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
في قوله تعالى ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ (٢). فليلة القدر مغياة وغايتها طلوع الفجر، فطلوع الفجر غير الليلة، وحكمه غير حكمها.
ومنها: قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٣). فالأكل والشرب مغيا والفجر غاية، وهما مختلفان.
ومنها: إذا قال لزوجه: أنت طالق ما لم تلدي أو تحملي أو تحيضي، وقع الطلاق. بمجرد سكوته؛ لأنه جعلها طالقاً في وقت لا تلد فيه أو تحيض بعد