Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ١٩١

القاعدة الثمانون [الشيء في معدنه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشيء في معدنه لا يعطى له حكم الظهور ما لم يظهر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

معدن الشيء: أصله الذي منه يخرج، من عَدَن بالمكان: إذا توطن وأقام، وهو منبت الجواهر من ذهب وفضة وغيرهما. والمعدن: مكان كل شيء منه أصله (٢).

مفاد القاعدة: أن الشيء ما دام موجوداً في أصله مغروساً فيه، لم يخرج منه, لا يعطى له حكم الظهور، ولا تبنى عليه الأحكام ما لم يظهر، كالذهب في ترابه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

التراب الذي يستخلص منه الذهب أو الفضة يجوز مبادلته متفاوتاً، ولا يقال: إنه ذهب أو فضة إلا إذا استخلص منه وانفرد عن ترابه، ولا زكاة فيه حتى يبلغ المستخلص نصاباً. وقيل: فيه الخمس (٣).

ومنها: أن المرأة إذا أحست بقرب الحيض لا تسمى حائضاً، ولا تأخذ حكَم الحائضات إلا بخروج الدم وظهوره خارج الفرج، وما لم يظهر فهو في معدنه ومستقره فلا يثبت حكمه، بالظهور.