Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ٢٨

القاعدة السابعة عشرة [ستر العورة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ستر العورة فرض (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

العورة: هي كل ما يستحى من كشفه من أعضاء الإنسان، وهي قسمان:

١ - عورة مغلظة وهي السوأتان، القبل والدُبَر.

٢ - وعورة غير مغلظة وهي ما عداهما كالفخذين إلى الركبة والإلية والعانة إلى السرة.

ومفاد القاعدة: أن ستر العورة فرض في الصلاة وخارجها، فلا تصح صلاة مكشوف العورة مع القدرة على الستر، والمراد بها هنا العورة المغلظة والمخففة أيضاً.

ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿يابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد﴾ (٢). والمراد بالزينة ستر العورة، وسترها واجب في كل حال من الأحوال (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

إذا كان يصلي فسقط عنه ثوبه فقام عرياناً وهو لا يعلم ثم تذكر من ساعته فتناول ثوبه ولبسه، فإنه يمضي في صلاته ولا تبطل، لكن إن مكث