موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٥/ ٢٨
القاعدة السابعة عشرة [ستر العورة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ستر العورة فرض (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
العورة: هي كل ما يستحى من كشفه من أعضاء الإنسان، وهي قسمان:
١ - عورة مغلظة وهي السوأتان، القبل والدُبَر.
٢ - وعورة غير مغلظة وهي ما عداهما كالفخذين إلى الركبة والإلية والعانة إلى السرة.
ومفاد القاعدة: أن ستر العورة فرض في الصلاة وخارجها، فلا تصح صلاة مكشوف العورة مع القدرة على الستر، والمراد بها هنا العورة المغلظة والمخففة أيضاً.
ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿يابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد﴾ (٢). والمراد بالزينة ستر العورة، وسترها واجب في كل حال من الأحوال (٣).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا كان يصلي فسقط عنه ثوبه فقام عرياناً وهو لا يعلم ثم تذكر من ساعته فتناول ثوبه ولبسه، فإنه يمضي في صلاته ولا تبطل، لكن إن مكث