Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ٢٩

عرياناً بقدر ما يتمكن من أداء ركن من أركان الصلاة فإنها تبطل صلاته.

ومنها: إذا انكشف من عورته فوق الربع وطال وقت الانكشاف كثيراً بطلت أيضاً؛ فالانكشاف الكثير في المدة اليسيرة والانكشاف اليسير في المدة الطويلة ليس بمبطل في الصلاة.