Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٤/ ٣٨٥

القاعدة الثانية [الرأي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى القاعدة المشهورة القائلة "لا اجتهاد مع النص".

حيث إن مفاد هذه القاعدة: أن الحكم أو الفتوى باجتهاد الرأي يسقط اعتبارها ويلغو ولا يعتد به إذا جاء حكم الشرع منصوصاً بخلاف الرأي والاجتهاد، لأنه: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" (٢) كما سيأتي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية دون رضاها، لا ينفذ ذلك القضاء لأنه مخالف لقوله تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾. (٣)

ومنها: إذا قضى حاكم بحل المطلقة ثلاثاً بمجرد عقد الزواج الثاني - دون دخول فلا ينفذ هذا الحكم؛ لأن حديث العسيلة (٤) يخالفه،