موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٤/ ٣٨٥
القاعدة الثانية [الرأي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه. (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى القاعدة المشهورة القائلة "لا اجتهاد مع النص".
حيث إن مفاد هذه القاعدة: أن الحكم أو الفتوى باجتهاد الرأي يسقط اعتبارها ويلغو ولا يعتد به إذا جاء حكم الشرع منصوصاً بخلاف الرأي والاجتهاد، لأنه: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" (٢) كما سيأتي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية دون رضاها، لا ينفذ ذلك القضاء لأنه مخالف لقوله تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾. (٣)
ومنها: إذا قضى حاكم بحل المطلقة ثلاثاً بمجرد عقد الزواج الثاني - دون دخول فلا ينفذ هذا الحكم؛ لأن حديث العسيلة (٤) يخالفه،