موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٣/ ٢٧٨
القاعدة الخامسة عشرة [الخروج من الخلاف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الخروج من الخلاف مستحب. (١)
وفي لفظ: الخروج من الخلاف أولى وأفضل. (٢)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالخروج من الخلاف - أو مراعاة الخلاف - إعمال المجتهد بدليل خصمه المجتهد المخالف له في لازم مدلوله. والمقصود به إتيان ما هو أحوط للدين في مسألة - اجتهادية - اختلفت فيها أنظار الفقهاء واجتهاداتهم.
فمفاد القاعدة: أنه عند وجود اختلاف في مسألة اجتهادية يستحب أن يخرج المكلف من الخلاف بفعل ما هو أَحوط لدينه، وذلك أولى وأفضل.
ومسألة مراعاة الخلاف تعتبر أصلاً من أصول الإمام مالك ﵀. (٣)
ولمراعاة الخلاف شروط تنظر في المنثور للزركشي. (٤) وفي شرح