Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ٢٧٨

القاعدة الخامسة عشرة [الخروج من الخلاف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الخروج من الخلاف مستحب. (١)

وفي لفظ: الخروج من الخلاف أولى وأفضل. (٢)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالخروج من الخلاف - أو مراعاة الخلاف - إعمال المجتهد بدليل خصمه المجتهد المخالف له في لازم مدلوله. والمقصود به إتيان ما هو أحوط للدين في مسألة - اجتهادية - اختلفت فيها أنظار الفقهاء واجتهاداتهم.

فمفاد القاعدة: أنه عند وجود اختلاف في مسألة اجتهادية يستحب أن يخرج المكلف من الخلاف بفعل ما هو أَحوط لدينه، وذلك أولى وأفضل.

ومسألة مراعاة الخلاف تعتبر أصلاً من أصول الإمام مالك ﵀. (٣)

ولمراعاة الخلاف شروط تنظر في المنثور للزركشي. (٤) وفي شرح