موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٣/ ١٥٧
القاعدة الحادية والستون [حكاية الحال - وقائع الأَعيان]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. (١) عند الشافعي ﵀
وفي لفظ: وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإِجمال فسقط بها الاستدلال (٢). وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بحكاية الحال - ووقائع الأعيان: ذكر واقعة عين لشخص مخصوص حكم فيها رسول الله ﷺ، مع احتمال الحكم فيها لوجوه عدة، ولكن لما لم يكن فيها تفصيل كانت مجملة - أي مبهمة - فلإجمالها وإبهامها لا يجوز الاستدلال بها على غيرها لاحتمال أن يكون الحكم لوجه آخر أو احتمال آخر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله ﵊: في المحرم الذي وقصته ناقته - أي طرحته أرضاً -: "ولا تمسوه بطيب ولا تُخَمِّروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" (٣)