موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٣/ ١٥٦
القاعدة الستون [حكاية الحال]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. (١) عند الشافعي ﵀.
وفي لفظ: ترك الاستفصال في حكاية الأَحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٢).
وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم ٨٢ ص ٢٨٢ ج ٣.
من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قصة غيلان بن سلمة الثقفي الذي كان تحته عشر نسوة فأمره ﷺ: "أن يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن" (٣) ولم يستفصل ﵊ إن كان تزوجهن في عقود مختلفة متفرقة أو في عقد واحد، فدل ذلك على التسوية في وجوب مفارقة من زدن على الأَربع، وله اختيار من يريد إبقاءهن.