موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٣/ ١٥٢
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
قوله تعالى ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (١) اصطادوا صيغة طلب دالة على الإِباحة لا على الوجوب؛ لأن الأَصل في الاصطياد الإِباحة، والأَمر بعد النهي يرجع الأَمر إلى ما كان عليه قبل النهي.
ومنها قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٢) الأَمر هنا للندب والإِرشاد للأفضل، لا للوجوب للقرائن الكثيرة الصارفة.