موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٣/ ١٥١
القاعدة السادسة والخمسون [حقيقة الأمر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
حقيقة الأمر للوجوب. (١) أصولية فقهية لغوية
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأمر: هو الطلب بصيغة، افعل، وليفعل، على سبيل الاستعلاء. (٢)
فإذا وردت صيغة الأمر بدون قرينة صارفة كان المراد بها الوجوب قطعاً؛ لأن الأَصل في صيغة الأَمر الوجوب - وهو طلب الفعل الجازم.
وقد تخرج صيغة الأَمر عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها فتكون للإباحة أو الندب أو التهديد أو غير ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٣) صيغتا أمر دلتا على طلب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل الفرض والوجوب، لعدم الصارف.
ومنها قوله تعالى ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤) كلها صيغ أمر دلت على الوجوب قطعاً.