Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٢٨٢

القاعدة الثانية والثمانون [ترك الاستفصال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ترك الاستفصال في حكاية الأحوال - الحال - مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عبارة هذه القاعدة مشهورة عن الإِمام الشافعي ﵁، والمراد بترك الاستفصال: ترك السؤال التفصيلي عن المسألة المعروضة مع وجود الاحتمالات فيها فيكون ذلك دليلاً على أن الحكم يكون عامًّا في كل الأحوال المحتملة للمسألة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قصة غيلان الثقفي لما أسلم على عشر نسوة فقال له النبي ﷺ: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن" (٢) ولم يسأله عن كيفية وقوع العقد عليهن معاً أو مرتباً، فكان إطلاق الجواب دليلاً على أنه لا فرق بين أن تترتب العقود أو تقع معاً.

ومنها: إطلاقه ﷺ الإذن لثابت بن قيس بن شماس (٣) ﵁ في الخلع من غير استفصال عن حالة الزوجة هل هي حائض أو طاهر طهراً