Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٢٨٣

جامعها فيه أو لم يجامعها - مع أن الحيض ليس بنادر في النساء ولا في الطهر الذي جامعها فيه - ومن ثم استدل الشافعية على جواز خلع الحائض والطاهر طهراً جامعها فيه، مع أن الرسول ﷺ كان يستفصل في كثير من المسائل كخبر ماعز ﵁ الذي أخرج في الصحيحين (١).