Skip to content

التبصرة للخمي فصل في المباشرة والملامسة [والقبلة]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٨٧

فصل في المباشرة والملامسة [والقبلة]

المباشرة والملامسة والقبلة على خمسة أوجه (١):

فإن قصد اللذة ووجدها توضأ، وكذلك إذا كان ذلك عن غير قصد ووجد اللذة، وإن قصد اللذة ولم يجدها، أو لم يقصد ولم يجد لم يتوضأ، وفي هذين اختلاف.

واختلف أيضًا إذا وجد اللذة على حائل ثوب أو غيره، فقال مالك في "المجموعة": ليس في قبلة أحد الزوجين للآخر بغير شهوة وضوء في مرض أو غيره.

وقال أيضًا فيمن قبّلته زوجته وهو يدفعها عن نفسه ويكره ذلك، ولم يجد اللذة فعليه الوضوء (٢).

وقال أيضًا في قبلة أحد الزوجين الآخر على الفم لشهوة: عليها الوضوء، وكذلك أيضًا إذا أكرهها على الفم لشهوة, وإن قبلها على غير الفم لشهوة فلا وضوء عليها، ولا فرق بين الموضعين الفم وغيره إذا لم تكن لذة, والوضوء موكول (٣) إلى أمانة الإنسان، فمن علم من نفسه أنه لم يلتذ فلا شيء عليه.