Skip to content

المهمات في شرح الروضة والرافعي الفرض السادس: الترتيب

المهمات في شرح الروضة والرافعي

الإسنوي

Printed page ٢/ ١٥٤

جنبان وإلا محدثان. انتهى كلامه.

تابعه في "الروضة" وفيه أمران.

أحدهما: أن الرجل المولج فيه محدث على كل حالٍ بالإخراج من دبره فينبغي أن يقال: إنه جنب ومحدث وإلا فمحدث.

فإن قيل: على تقدير ذكورة الخنثى فقد وجب على الرجل المولج فيه أكبر الأمرين فلا يجب أصغرهما.

قلنا: الأكبر يجب بالإيلاج والأصغر إنما يجب بالنزع.

والثاني: أن الأصح من تلك الأوجه هو التخيير بين الوضوء والغسل وحينئذ فيكون الأصح هو التخيير هنا أيضًا لكنه أعاد المسألة في أوائل الغسل وجزم بالوجه الثاني وهو وجوب الوضوء، واقتصر الرافعي في "الشرح الصغير" على المذكور في هذا الباب وهو القياس وجعلها قاعدة عامة فقال: ويجري هذا الخلاف في كل وضوء جوز صاحبه أن يكون حدثه أكبر ومثل بهذه المسألة.

قال ﵀: القول في سنن الوضوء

قوله: يسن الاستياك مطلقًا لقوله ﷺ: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" (١) ولا يكره إلا بعد الزوال للصائم خلافًا لأبي حنيفة ومالك وأحمد. انتهى.