Skip to content

المهمات في شرح الروضة والرافعي النظر الثاني: في إثبات السرقة

المهمات في شرح الروضة والرافعي

الإسنوي

Printed page ٨/ ٣٤٣

قوله: وهذا -أي: جواز التعريض بالرجوع للمقر- محله إذا كان المقر جاهلًا بالحد إما لقرب عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم. انتهى.

وهذا الكلام قد أسقطه من "الروضة" وإسقاطه غريب.

قوله: وهل للحاكم أن يعرض الشهود بالتوقف في حدود الله تعالى؟ وجهان. انتهى.

والأصح على ما قاله في "الروضة" أنه إن رأى المصلحة في الستر فعله وإلا فلا.

قوله: ألا تري أن ماعزًا لما ذكر لهزال أنه زنا وقال له بادر إلى النبي ﷺ[قبل أن ينزل الله فيك قرآنًا. فذكر ذلك للنبي] (١) فقال: هلا سترته بثوبك يا هزال (٢)؟ انتهى.

هزال: بهاء مفتوحة ثم زاي معجمة مشددة في آخره لام.

قوله: فرع: قال الإمام في قوله ﷺ: "من أتي شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله" (٣) فيه دليل على أنه لا يجب من قارف موجب حد إظهاره.

قال: وكان شيخي يقطع به.

وفيه احتمال إذا قلنا: الحد لا يسقط بالتوبة. انتهى.

وهذا الاحتمال عجيب ومستنده أعجب؛ فإن الإجماع قائم كما ذكره