المهمات في شرح الروضة والرافعي
قوله: وهذا -أي: جواز التعريض بالرجوع للمقر- محله إذا كان المقر جاهلًا بالحد إما لقرب عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم. انتهى.
وهذا الكلام قد أسقطه من "الروضة" وإسقاطه غريب.
قوله: وهل للحاكم أن يعرض الشهود بالتوقف في حدود الله تعالى؟ وجهان. انتهى.
والأصح على ما قاله في "الروضة" أنه إن رأى المصلحة في الستر فعله وإلا فلا.
قوله: ألا تري أن ماعزًا لما ذكر لهزال أنه زنا وقال له بادر إلى النبي ﷺ[قبل أن ينزل الله فيك قرآنًا. فذكر ذلك للنبي] (١) فقال: هلا سترته بثوبك يا هزال (٢)؟ انتهى.
هزال: بهاء مفتوحة ثم زاي معجمة مشددة في آخره لام.
قوله: فرع: قال الإمام في قوله ﷺ: "من أتي شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله" (٣) فيه دليل على أنه لا يجب من قارف موجب حد إظهاره.
قال: وكان شيخي يقطع به.
وفيه احتمال إذا قلنا: الحد لا يسقط بالتوبة. انتهى.
وهذا الاحتمال عجيب ومستنده أعجب؛ فإن الإجماع قائم كما ذكره