قوله: ولو تغير بمجاور لم يضر في أصح القولين لأن هذا النوع من المتغير تروح لا يسلب اسم الماء المطلق كتغير الماء بجيفة ملقاة على شط النهر. انتهى.
والتروح بتاء مثناة مفتوحة هو: تغير الرائحة.
ودعواه أنه لا يسلب الاسم يوهم بأن صورة المسألة في التغير اليسير وليس كذلك بل صورتها في التغير الفاحش، أما اليسير فإنه لا يضر وإن كان بخليط، وضابط الكثير هو المزيل للإسم.
قوله: والأصح أن المشمس مكروه لحديث عائشة (١) وابن عمر، وروى ابن عباس أنه ﷺ قال: "من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه" (٢). انتهى.