تأخرى يا حرة فبانت أمته لا تعتق كذا نقله الرافعي عنه في أوائل العتق ولم يخالفه هو ولا النووي وهي نظير مسألتنا فإنه قد نص هنا على أن النداء بالصريح صريح كقوله: يا طالق.
قوله: واحتجوا على أن طلاق المكره لا يقع بما روى أنه ﵊ قال: "لا طلاق في إغلاق" (١).
والإغلاق: هو الإكراه (٢).
وقوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣)، وروى أن رجلًا تدلى من جبل بحبل ليشتار عسلًا فجاءته امرأته وقالت طلقني ثلاثًا أو لأقطعن الحبل فطلقها ثلاثًا ثم أتى عمر ﵁ فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق (٤). انتهى.
أما الإغلاق فهو بالغين المعجمة والقاف.
وأما الشتار فإنه بالشين المعجمة والراء المهملة، يقال: شرت أشور