Skip to content

المهمات في شرح الروضة والرافعي الحكم الأول: صحة التصرف إذا وافق الإذن

المهمات في شرح الروضة والرافعي

الإسنوي

Printed page ٥/ ٥٤٦

لفلان بألف في ذمته، وحكمه حكم الشراء بالعين، كذا ذكره الرافعي في كتاب البيع في الكلام على بيع الفضولي.

الثاني: أن يقع بعين مال الوكيل، وفي حكمه تفصيل وخلاف سبق أيضًا في البيع فراجعه.

واعلم أن النووي في "الروضة" قد عبر بقوله: فالمذهب بطلان العقد، فاقتضى ذلك أن في المسألة طريقين.

وكأنه اشتبه عليه بسبب تعبير الرافعي بظاهر المذهب.