Skip to content

المهمات في شرح الروضة والرافعي الثالث في حكم العقد قبل القبض وبعده

المهمات في شرح الروضة والرافعي

الإسنوي

Printed page ٥/ ٢٣٠

أحدهما: إجبار المشتري.

والثاني: إجبارهما.

ولا يجيء قول الابتداء بالبائع لأن من يصرف لغيره فلابد أن يحتاط، ولا قول الإعراض عنهما لأن الحال لا يحتمل التأخير.

قوله: وهذا كله فيما إذا كان الثمن في الذمة، فإن كان معينًا سقط القول الثالث، وإن تبايعا عرضًا بعرض سقط القول الرابع أيضًا، وبقي القولان.

أحدهما: يجبران.

والثاني: لا يجبران.

ويشبه أن يكون الأول أظهر. انتهى كلامه.

وما ذكره ﵀ من سقوط القول الثالث فقط وإبقاء الرابع وهو إجبار البائع في ما إذا كان الثمن معينًا ولم يكن عوضًا مناقض لما ذكره في "الشرح الصغير" وللمذكور هنا أيضًا فيما إذا كان عرضين، ومخالف لكلام الأصحاب.

فأما "الشرح الصغير" فإنه سَوَّى بين العرضين وبين غيرهما في سقوط القولين فقال: فإن كان معينًا فيخاف هلاكه، ويتعين كالمبيع فلا يجيء فيه القول الأول والثاني، وكذا لو تبايعا عرضًا بعرض فيبقى فيهما قولان:

أحدهما: يجبران.

والأخر: لا يجبران، هذا كلامه.

وأما مخالفته لكلام الأصحاب، فإن المحاملي، والإمام والبغوي وغيرهم كما قاله في "الكفاية" قالوا: إن القولين يسقطان حيث كان الثمن معينًا.