Skip to content

المهمات في شرح الروضة والرافعي الشرط الخامس: ترك الأفعال

المهمات في شرح الروضة والرافعي

الإسنوي

Printed page ٣/ ١٨٩

نعم لو ركع قبل الإمام أو سجد فإنه يجوز له العود ثانيًا كما تقف عليه إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة مع أنه يصدق أن يقال: قد زاد ركوعًا ونحوه ولو كان قائمًا فانتهى إلى حد الركوع لقتل حية أو عقرب لم يضر، كذا قاله الخوارزمي في "الكافي".

وقد دخل في كلام الرافعي ما إذا سجد على مكان خشن فخاف أن تتجرح جبهته فرفع رأسه ثم سجد ثانيًا.

وللقاضي حسين فيها احتمالان:

أحدهما: البطلان مطلقًا.

والثاني: أنه إن كان قد تحامل على الشئ الخشن بثقل رأسه بطلت صلاته بالعود وطريقه فيه أن يزحف جبهته قليلًا، ولا يرفع رأسه، وإن لم يكن قد تحامل لم تبطل لأنه عمل قليل، ويجريان فيما لو سجد على يده ثم رفعها وسجد على الأرض.

قوله: الضرب الثاني: ما ليس من أفعال الصلاة فيفرق فيه بين القليل والكثير بلا خلاف لأنه ﵊ صلى وهو حامل أمامة بنت بنته، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها (١)، وأخذ بأذن ابن عباس فأداره من شماله إلى يمينه (٢)، ورد السلام بالإشارة (٣)، وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة (٤)، ودخل أبو بكرة المسجد والنبي ﷺ راكع فأحرم منفردًا، وركع خوفًا من فوات الركعة ثم خطا خطوة ودخل