Skip to content

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم فصل في الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٧/ ١٥٥

كالسرج واللجام.

وكذلك تنازعوا في حلية الذهب، فقيل: لا يباح منه شيء، وقيل: يباح يسير الذهب مطلقًا، وقيل: يباح في السلاح، وقيل: في السيف خاصة. وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره.

وفي الترمذي (١) حديث غريب عن النبي ﷺ: أنه كان في سيفه ذهب وفضة.

وكذلك عثمان (٢) بن حنيف أحد أجلَّاء الصحابة كان في سيفه مسمار [ق ٦٤] من ذهب (٣).

ونَهْيُ النبي ﷺ عن الذَّهب إلا مُقَطَّعًا يدلّ على جواز ذلك، فلذلك جَوَّزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه أعلم (٤).