Skip to content

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم فصل في الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٧/ ١٥٤

"حديث حسن".

وفي "السنن" ــ أيضًا ــ عن النبيّ ﷺ: "أنه نهى عن الذّهب إلا مُقطَّعًا" (١).

وعن أنس بن مالك: أن قَدَح رسول الله ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشّعب سلسلة من فضة. رواه البخاري هكذا (٢).

ثم رواه (٣) عن عاصم قال: رأيتُ قدح النبيّ ﷺ عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسَلْسَله بفضة، فقيل: إنّ الذي سلسله أنس بن مالك.

فلهذه الآثار قال العلماء: يباح من الذّهب ما تدعو إليه الضرورة، كاتخاذ أنفٍ منه، ويباح خاتم الفضة، وتباح حلية السيف بفضة.

وأما حلية المِنْطقة بفضة والخُوذة والجوشن والخُودة (٤) والرّان ونحو ذلك من لباس الحرب، ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل